أرض . . . » « 1 » وغيرها عدم الجواز .
واما جواز نقلها مع عدم المستحق فلعدم احتمال سقوط وجوب ايصالها إلى مصرفها .
واما جواز دفعها في البلد الآخر مع السفر فلعدم صدق نقلها .
10 - واما ان مصرفها مصرف زكاة المال
فلأنّها مصداق للزكاة والصدقة فيشملها اطلاق آية الزكاة الواردة لبيان مصرفها .
ولا معارض سوى صحيحة الحلبي السابقة حيث ورد فيها انها لفقراء المسلمين وصحيحة الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قلت له : لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد » « 2 » .
بيد انهما ليستا واضحتين في الحصر ليصلحا للتقيد . هذا مضافا إلى هجران الأصحاب لمضمون الصحيحة الأولى على ما تقدّم وورود سهل في سند الثانية . ويبقى الاحتياط أمرا مناسبا .
11 - واما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات
فلعدم صدق العيلولة عرفا وانصراف نصوص العيلولة إلى الشخص دون الجهة حتى بناء على كونها مالكة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4 .