والمستند في ذلك :
1 - اما دوران الوجوب مدار العيلولة
فمما لا خلاف فيه . وتدل عليه صحيحة عمر بن يزيد : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطرة . فقال : نعم الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرّ أو مملوك » « 1 » وغيرها .
2 - ومنه يتّضح الحال في الضيف وان وجوب دفع الفطرة عنه منوط بصدق كونه يعوله
، فإذا كان شخص ضيفا على غيره قبل حضور يوم الفطرة ثم حضر يوم الفطرة لزمت فطرته على المضيف فيما إذا صدق انه يعوله . فصدق عنوان الضيف وحده لا يكفي ، كما لا يلزم بقاؤه طيلة شهر رمضان أو في النصف الأخير منه وغير ذلك من الأقوال في المسألة .
وهل يلزم نزول الضيف قبل دخول ليلة العيد أو يكفي نزوله بعد ذلك ؟ انه بناء على كون وقت الوجوب هو الغروب يلزم ان يكون نزوله قبل ذلك ، واما بناء على استمرار وقت الوجوب إلى الزوال فيكفي دخوله بعد ذلك ما دام يصدق عليه كونه من العيال في الفترة المذكورة .
3 - كما يتّضح من خلال هذا ان من دعا غيره إلى الافطار ليلة العيد
فلا تلزمه فطرته لعدم صدق انه يعوله عرفا .
4 - واما ان الفطرة صاع
فلا خلاف فيه . وتدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الفطرة : جرت السنّة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2 .