تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
الصحيح من جريانها في موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين .

6 - واما ان مقدار الصاع ما ذكر

فلأن الصاع يساوي أربعة أمداد ، والمدّ ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا على ما قيل .

7 - واما اجزاء القيمة فممّا لا خلاف فيه

لموثقة إسحاق بن عمّار الصيرفي : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال : نعم ، إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد » « 1 » وغيرها . وهل يلزم أن تكون القيمة بالنقود أو يجزئ غيرها ؟ قد يقال بالاجزاء لموثقة إسحاق بن عمّار الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » « 2 » . ويمكن الجواب بانصراف كلمة القيمة إلى النقود . ومع التنزل يكون التعليل في الموثقة السابقة مقيّدا . هذا على تقدير احتمال تعدّد الرواية وإلّا فحيث لا يعلم الصادر فينبغي الاقتصار على المتيقن وهو ما تقتضيه الموثقة الأولى والنتيجة هي هي .

8 - واما جواز اختلاف المخرج

فلإطلاق الروايات ، ومع التنزل وعدم كونها في مقام البيان من هذه الناحية فيكفي الأصل .

9 - واما نقل الفطرة

فالمشهور جوازه كما في زكاة المال إلّا أن مقتضى موثقة الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . ولا تنقل من أرض إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 9 .