التهاون في أداء الواجب .
والاحتياط يقتضي الاسراع في دفعها لاحتمال كون المقصود من بعدية الصلاة هو البعدية العرفية .
5 - واما جواز تقديمها من بداية الشهر
فلصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : « . . . وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره » « 1 » .
6 - واما عدم جواز تبديلها بعد العزل
فلان ظاهر ما دل على العزل تعيّنها به ، ولا دليل على الولاية على التبديل بعد ذلك .
أحكام عامّة
يجب اخراج زكاة الفطرة على كلّ مكلّف عن نفسه وعن كل من يعول به وعن الضيف مع صدق العيلولة دون من دعي إلى الافطار .
والواجب صاع من القوت الغالب وهو ثلاثة كيلوات تقريبا . ويجزئ دفع القيمة .
ولا يلزم اتحاد المخرج عن نفسه وعياله بل يجوز الاختلاف بلحاظ افراد العيال أيضا .
ولا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلّا مع عدم المستحق أو سفر من عليه الزكاة إليه .
ومصرفها مصرف زكاة المال .
ولا يلزم المؤسسات والشركات دفع الفطرة عن العاملين فيها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4 .