لا تجب الفطرة عليه أو اخراجها عنه لصحيح معاوية بن عمّار : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا ، قد خرج الشهر . وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا » « 1 » .
وقت الوجوب
المشهور ابتداء وقت الوجوب بغروب ليلة العيد وانتهاؤه بزوال يومه لمن لم يصلّ صلاة العيد .
وقيل بأن الابتداء طلوع الفجر .
ومع عزلها في الوقت المذكور يجوز تأخير دفعها لغرض عقلائي .
ومع عدم الدفع والعزل إلى الزوال تدفع بعد ذلك بنيّة القربة المطلقة .
ويجوز تقديم دفعها من بداية الشهر .
ومع عزلها تتعيّن .
والمستند في ذلك :
1 - اما بالنسبة إلى وقت الوجوب
فهناك أمور ثلاثة ينبغي التفرقة بينها إذ :
تارة يبحث متى يلزم اجتماع شرائط الوجوب ؟ هل عند الغروب أو عند طلوع الفجر ؟
وأخرى يبحث متى يبتدئ الوجوب ؟ هل يبتدئ عند الغروب أو عند الطلوع ؟ وتظهر الثمرة في من مات ما بين الفترتين ، فعلى الغروب يلزم اخراجها عنه بخلافه على الطلوع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2 .