قوله تعالى :
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
« 1 » بذلك ، كما في بعض الأخبار « 2 » .
والفطرة اما بمعنى الافطار حيث تجب يوم الفطر ، أو بمعنى الدين فتكون زكاة الإسلام ، أو بمعنى الخلقة ، حيث تحفظ صاحبها من الموت ، ففي الحديث عن الإمام الصادق عليه السّلام : « اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق أجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنّك ان تركت منهم إنسانا تخوّفت عليه الفوت . قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت » « 3 » .
2 - واما اشتراط وجوبها بالبلوغ والعقل
فيكفي لإثباته القصور في المقتضي ، مضافا إلى حكومة حديث رفع القلم « 4 » بالبيان المتقدّم في زكاة المال .
ويمتاز المقام ببعض الأخبار الخاصّة ، ففي صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل : « انه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب عليه السّلام :
لا زكاة على يتيم » « 5 » . وحيث لا تحتمل الخصوصيّة لليتيم - المختص بغير البالغ - فيتعدّى إلى غيره .
هذا فيما إذا لم يعل بهما أحد وإلّا وجبت على المعيل .
3 - واما اعتبار الغنى - ملك قوت السنة
فلم ينسب فيه الخلاف
هامش
( 1 ) الأعلى : 14 - 15 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
( 5 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2 .