تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
التكليفي دون الوضعي . هذا ما تقتضيه القاعدة ، إلّا ان موثقة سماعة : « سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان . قال : ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه . وان كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقض يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة » « 1 » فصلت بين المراعاة وعدمها .

10 - واما انه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشكّ

فلأصل البراءة بعد عدم المحرز لموضوع وجوب القضاء والكفارة .

11 - واما ان الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر

فللاستصحاب وقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .

12 - واما ان عليه القضاء والكفارة

فلانه بالاستصحاب الموضوعي يتنقح موضوعهما بعد ضم الوجدان إلى الأصل .

13 - واما مع اتضاح دخوله

فلعدم تحقّق موضوعهما ، غايته تثبت العقوبة من باب التجري .

14 - واما ان فاقد النية المتواصلة عليه القضاء

فلانه لم يأت بالواجب وهو الامساك عن قصد قربي . واما عدم وجوب الكفارة فلعدم ارتكابه المفطر الذي هو موضوعها .

15 - واما عدم صحّة التطوّع ممّن عليه القضاء

فلصحيحة الحلبي : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 .