التكليفي دون الوضعي . هذا ما تقتضيه القاعدة ، إلّا ان موثقة سماعة :
« سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان .
قال : ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه . وان كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقض يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة » « 1 » فصلت بين المراعاة وعدمها .
10 - واما انه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشكّ
فلأصل البراءة بعد عدم المحرز لموضوع وجوب القضاء والكفارة .
11 - واما ان الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر
فللاستصحاب وقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .
12 - واما ان عليه القضاء والكفارة
فلانه بالاستصحاب الموضوعي يتنقح موضوعهما بعد ضم الوجدان إلى الأصل .
13 - واما مع اتضاح دخوله
فلعدم تحقّق موضوعهما ، غايته تثبت العقوبة من باب التجري .
14 - واما ان فاقد النية المتواصلة عليه القضاء
فلانه لم يأت بالواجب وهو الامساك عن قصد قربي . واما عدم وجوب الكفارة فلعدم ارتكابه المفطر الذي هو موضوعها .
15 - واما عدم صحّة التطوّع ممّن عليه القضاء
فلصحيحة الحلبي :
« سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 .