الثانية لصحيح معاوية بن عمّار : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يجنب في أوّل الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان . قال : ليس عليه شيء . قلت : فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة » « 1 » .
3 - واما عدم الفرق بين رمضان وغيره
فلإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة وغيرها ، ولا يضر اختصاص بعض النصوص برمضان .
4 - واما ان الجاهل بالمفطرية كالعالم فعلّل بأنّه عامد وقاصد غايته لا يعلم بالمفطرية
فتشمله اطلاقات أدلّة المفطرية .
وفيه : ان في المقام روايتين تدلّان على نفي القضاء فضلا عن الكفارة :
إحداهما : موثقة زرارة وأبي بصير : « سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا ان ذلك حلال له . قال : ليس عليه شيء » « 2 » .
وطريق الشيخ إلى ابن فضال وان كان مشتملا على الزبيري الذي لم يوثق إلّا أنّه لكونه من مشايخ الإجازة يسهل الأمر فيه .
وعلى تقدير عدم الاكتفاء بشيخوخة الإجازة فقد يقال في التغلّب على الإشكال من ناحيته بأنّ طريق النجاشي والشيخ إلى ابن فضال يبتدئ بابن عبدون ، غايته ان ابن عبدون في طريق الشيخ يحدّث عن الزبيري عن ابن فضال بينما في طريق النجاشي لا يحدّث عن الزبيري بل طريقه إلى ابن فضال صحيح ، وبما انه لا يحتمل ان ما حدّث به ابن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 12 .