عليه ؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر اللّه » « 1 » وغيرها . والرواية صحيحة لأنّ الحر له طريق معتبر إلى جميع الكتب التي ينقل عنها الشيخ والتي من جملتها كتاب علي بن جعفر ، والشيخ له طريق صحيح إليه .
ويمكن الجمع بحمل الثانية على الاستحباب بقرينة الأولى . ومع التنزل والتسليم بالمعارضة يلزم ترجيح الأولى لمخالفتها للتقيّة . ومع التنزل أيضا يتمّ التعارض والتساقط والرجوع إلى الأصل وهو يقتضي البراءة من الترتيب لأنه كلفة زائدة مجهولة . والنتيجة واحدة على جميع التقادير .
6 - واما كفاية الاستغفار للعاجز
فلذيل الصحيحة المتقدّمة .
7 - واما وجوبها مع التمكّن المتأخّر
فلان الكفارة ليس لها وقت محدّد ليكون وجوبها الجديد بعد الانتقال إلى الاستغفار بحاجة إلى دليل ، بل يبقى دليل وجوبها ملاحقا للمكلف عند تمكّنه .
8 - واما ان الشاكّ في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر
فللاستصحاب الموضوعي ، وبقطع النظر عنه يجري الاستصحاب الحكمي ، وبقطع النظر عنه يجوز التمسّك بالبراءة . وبعد هذا لا يبقى وجه للحاجة إلى وجوب الامساك من باب المقدّمة العلمية .
9 - واما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع
فلانه لم يأت بالواجب وهو الامساك ما بين الحدّين . وما تقدّم من الأصول ينفعه في رفع الحكم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 9 .