تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
لوجود حجتين ، وادخال المشكوك تحت إحداهما بلا مرجح .

الثاني : التمسك بالقاعدة الميرزائية

القائلة بأن الاستثناء من الحكم الالزامي أو ما يلازمه إذا تعلّق بعنوان وجودي فلا بدّ عرفا من إحراز ذلك العنوان في ارتفاع الحكم الالزامي أو ما يلازمه . وعليه فالحكم بالانفعال لا ترفع اليد عنه مع عدم احراز الكرية « 1 » . وفيه : ان القاعدة المذكورة وان تمسك بها الشيخ النائيني في موارد متعدّدة الا انها غير ثابتة .

الثالث : التمسك بقاعدة المقتضي والمانع

، بتقريب : ان الملاقاة مقتضية للتنجيس والكرية مانعة ، ومع إحراز المقتضي والشك في المانع يبنى على تحقّق المقتضى . وفيه : ان القاعدة المذكورة لم يحرز ثبوتها لدى العقلاء ولا تستفاد من النصوص .

الرابع : التمسك باستصحاب العدم الأزلي للكرية

بتقريب : ان موضوع الانفعال مركّب من القلّة والملاقاة ، والجزء الأوّل محرز بالاستصحاب ، والثاني بالوجدان فيثبت الحكم . وفيه : ان ما ذكر وجيه بناء على حجيّة الاستصحاب في الاعدام الأزلية .

الخامس : التمسّك باستصحاب العدم النعتي للكرية

بتقريب : ان أصل الماء هو المطر ، وهو ينزل قطرة قطرة ، ومعه يكون كلّ ماء مسبوقا بالقلّة حين نزوله مطرا فتستصحب قلّته . وبضم الاستصحاب
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 195 ، وفوائد الأصول 3 : 384 .