لوجود حجتين ، وادخال المشكوك تحت إحداهما بلا مرجح .
الثاني : التمسك بالقاعدة الميرزائية
القائلة بأن الاستثناء من الحكم الالزامي أو ما يلازمه إذا تعلّق بعنوان وجودي فلا بدّ عرفا من إحراز ذلك العنوان في ارتفاع الحكم الالزامي أو ما يلازمه . وعليه فالحكم بالانفعال لا ترفع اليد عنه مع عدم احراز الكرية « 1 » .
وفيه : ان القاعدة المذكورة وان تمسك بها الشيخ النائيني في موارد متعدّدة الا انها غير ثابتة .
الثالث : التمسك بقاعدة المقتضي والمانع
، بتقريب : ان الملاقاة مقتضية للتنجيس والكرية مانعة ، ومع إحراز المقتضي والشك في المانع يبنى على تحقّق المقتضى .
وفيه : ان القاعدة المذكورة لم يحرز ثبوتها لدى العقلاء ولا تستفاد من النصوص .
الرابع : التمسك باستصحاب العدم الأزلي للكرية
بتقريب : ان موضوع الانفعال مركّب من القلّة والملاقاة ، والجزء الأوّل محرز بالاستصحاب ، والثاني بالوجدان فيثبت الحكم .
وفيه : ان ما ذكر وجيه بناء على حجيّة الاستصحاب في الاعدام الأزلية .
الخامس : التمسّك باستصحاب العدم النعتي للكرية
بتقريب : ان أصل الماء هو المطر ، وهو ينزل قطرة قطرة ، ومعه يكون كلّ ماء مسبوقا بالقلّة حين نزوله مطرا فتستصحب قلّته . وبضم الاستصحاب
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 195 ، وفوائد الأصول 3 : 384 .