بالموافقة للكتاب والمخالفة للعامة يتساقطان ويلزم الرجوع إلى القاعدة ، وهي تقتضي نتيجة القول الثاني لان الأقل من متى ما شك في تنجسه بالملاقاة فمقتضى عموم انفعال كلّ ماء بالملاقاة تنجّسه ، ولا يضرّ إجمال المخصص مفهوما بعد كونه منفصلا .
ومتى ما شك في كفاية المرة عند الغسل به فاستصحاب النجاسة - بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية - يقتضي بقاءها .
هذا كلّه لو لم ندخل في الحساب روايات وفرضيات أخرى وإلّا فالنتيجة قد تتغيّر ، وذلك ما يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث .
الأسئار
الأسئار كلّها طاهرة ويحل تناولها إلّا سؤر الكلب والخنزير والكافر . نعم يكره سؤر ما لا يحل أكل لحمه شرعا عدا الهر . وامّا سؤر المؤمن فهو شفاء .
والمستند في ذلك :
1 - اما طهارة السؤر
فلانه بعد عدم الدليل على نجاسته يجري استصحاب طهارته . وبقطع النظر عنه أو لعدم جريانه في الشبهات الحكمية بما في ذلك الترخيصية يمكن التمسّك بقاعدة الطهارة .
2 - واما جواز التناول
فللاستصحاب ، وبقطع النظر عنه فلأصل البراءة بعد عدم الدليل على الحرمة .
3 - واما نجاسة سؤر الثلاثة
فلملاقاته للنجس .
4 - واما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه
فلكونها مقتضى الجمع بين