شيء » « 1 » ، فانّه يمكن التمسّك بإطلاق المفهوم لإثبات المطلوب .
8 - واما استثناء حالة التدافع
فلانه لو كان المائع يتدافع من العالي مثلا ولاقت النجاسة السافل فلا يتنجس العالي بل السافل فقط ، اما لأنه مع التدافع يتحول المائع إلى مائعين بالنظر العرفي ، ولا موجب مع تنجّس أحدهما لتنجّس الثاني ، أو لأنّ العرف لا يرى تأثر العالي بالنجاسة ، ومسألة كيفية السراية حيث لم يرد فيها نص خاص فلا بدّ من تنزيلها على ما يراه العرف .
9 - واما انّه مع الشك في كرية الملاقى واحراز حالته السابقة يحكم بما تقتضيه
فللاستصحاب .
واما انه مع عدم احرازها يحكم بالطهارة لاستصحاب الطهارة وبقطع النظر فلقاعدة الطهارة المستفادة من موثقة الساباطي المتقدّمة .
وجوه في مقابل قاعدة الطهارة
وقد يتمسك في مقابل قاعدة الطهارة واستصحابها بجملة من الوجوه من قبيل :
الأوّل : التمسك بعموم ما دلّ على تنجس كل ماء لاقى نجاسة ،
كموثقة سماعة : « ولا تشرب من سؤر الكلب إلّا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه » « 2 » .
وفيه : انه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقية - لخروج الكرّ منه ويشك في فردية المشكوك للعام أو للمخصص - وهو غير جائز ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 3 .