وثاقته بعبارة الشيخ المنقولة في العدة « 1 » .
5 - وامّا عدم تنجّس المطلق - إذا كان كرّا - بالملاقاة
فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » « 2 » وغيره .
6 - وامّا تنجّسه عند تغير أحد أوصافه الثلاثة
فلصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب » « 3 » ، فإنها باطلاقها تشمل الكرّ .
7 - وامّا تنجس القليل بملاقاة عين النجاسة
فلمفهوم صحيح معاوية المتقدّم .
وامّا تنجسه بالمتنجّس أيضا فهو المعروف بين الأصحاب خلافا لجماعة منهم الشيخ الآخوند بدعوى انه لا إجماع على ذلك ، إضافة إلى انّه لا خبر يدل عليه لا بالخصوص وهو واضح ، ولا بالعموم لأنّ المنسبق من لفظ « شيء » في صحيح معاوية المتقدّم عين النجاسة ، ومعه يكون المرجع استصحاب الطهارة . وبقطع النظر عنه قاعدة الطهارة .
وفيه : ان جملة من النصوص تشمل ملاقاة المتنجس أيضا . ففي صحيح شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل ان يغسلها ، انّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده
هامش
( 1 ) العدة في أصول الفقه 1 : 149 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 1 .