في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك . . . » « 1 » .
وقد يتوهّم أن صحيحة عبيد بن زرارة : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ؟ فقال : تمّت صلاته وانما التشهّد سنّة في الصلاة فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد » « 2 » . تدل على استحبابه .
والجواب : ان السنّة في مصطلح النصوص بمعنى ما سنّه الرسول صلّى اللّه عليه وآله في مقابل الفرض بمعنى ما أوجبه اللّه تعالى .
2 - واما عدم بطلان الصلاة بتركه سهوا
فلقاعدة لا تعاد المستفادة من صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، ثم قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة ولا تنقض السنّة الفريضة » « 3 » ، فإنّه يدل في موضعين منه على ذلك .
3 - واما وجوب تداركه لمن ذكره قبل الركوع
فلصحيحة الحلبي المتقدّمة آنفا .
4 - واما لزوم سجود السهو على الناسي
فلصحيحة أبي بصير :
« سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد قال : يسجد سجدتين يتشهّد فيهما » « 4 » وغيرها .
5 - واما عدم وجوب قضائه
فلان بعض النصوص وان كان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب التشهد الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب التشهد الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب التشهد الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب التشهد الحديث 6 .