والمستند في ذلك :
1 - اما لزوم الاتيان بالسجدتين لو نسيهما وتذكر قبل الركوع
فلمقتضى القاعدة ، لبقاء محل التدارك بعد عدم الدخول في ركن آخر .
هذا مضافا إلى أنه لو جاز العود لتدارك السجدة الواحدة - كما سيأتي - مع أنها ليست ركنا فجوازه في السجدتين أولى .
2 - واما بطلان الصلاة مع التذكر بعد الركوع
فلمقتضى القاعدة أيضا لنقص الركن لو استمر وزيادته - بزيادة الركوع - لو تداركهما .
3 - واما الحكم في نسيان السجدة الواحدة
فلصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة أول بحث السجود .
التشهد
وهو واجب في الثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الثانية . وفي الثلاثية والرباعية مرّتين ثانيتهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة .
وتركه السهوي لا يبطل الصلاة . ومن ذكره قبل الركوع أتى به وإلّا مضى في صلاته وسجد سجدتي السهو بعد تمامها والأولى قضاؤه أيضا .
وكيفيته « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد ان محمّدا عبده ورسوله اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد » .
والمستند في ذلك :
1 - أما وجوبه في المواضع المذكورة
فهو متسالم عليه بل كاد يكون ضروريا ، أجل قد يعسر استفادة محله الواجب من النصوص إلّا في الثانية من الظهر وغيرها ، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك