على تبعيته له في النجاسة إذا كان معه .
5 - واما طهارة أواني الخمر إذا انقلبت خلّا
فلما تقدّم في مطهرية الانقلاب .
6 - واما طهارة أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه
فللسيرة ، وما دلّ على طهارته بذهاب ثلثيه ، إذ طهارته مع بقاء الاناء نجسا لغو ظاهر .
7 - واما طهارة يد المغسل وغيرها
فللسيرة القطعية على عدم تطهيرها بعد التغسيل . أو للإطلاق المقامي ، فان سكوت النصوص عن التعرّض لوجوب تطهيرها يدل على طهارتها تبعا لطهارة الميت .
9 - زوال عين النجاسة
تطهر بواطن الإنسان وجسد الحيوان بزوال عين النجاسة عنهما بل في تنجسها تأمل .
وهكذا التأمّل في سراية النجاسة إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة في الباطن سواء كانا متكونين في الباطن أو كان النجس في الباطن والطاهر خارجيّا أو بالعكس .
والمستند في ذلك :
1 - اما طهارة البواطن
بما ذكر فلانعقاد السيرة القطعية للمتشرّعة على ذلك ، فمن تنجس باطن اذنه بخروج الدم لا يغسله بالماء وهكذا من تنجس باطن أنفه أو ما بين أسنانه . وفي موثقة عمّار : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه