تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

واما إذا كانت النجاسة باطنية والملاقي خارجيا

- كالسن الصناعي الملاقي لدم الفم - فلعدم الدليل على نجاسة ما في الباطن أو لعدم الدليل على كون الملاقاة الباطنية موجبة لذلك .

واما إذا كانا خارجيين وتحققت الملاقاة في الباطن

- كما لو تحققت الملاقاة في الباطن بين إصبع نجسة وأخرى طاهرة - فالظاهر عدم قصور الأدلّة عن شمول مثله .

10 - الغيبة

إذا تنجّست ثياب الإنسان أو بعض توابعه حكم عليها بالطهارة إذا غاب واحتمل تطهيره لها فيما إذا لم يكن ممّن لا يبالي بالنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة . والمستند في ذلك :

1 - اما مطهرية الغيبة

لما ذكر فلسيرة المتشرّعة المانعة من جريان الاستصحاب .

2 - واما اعتبار احتمال التطهير

فواضح للجزم أو الاطمئنان ببقاء النجاسة بدون ذلك .

3 - واما اعتبار القيدين الأخيرين

فلان السيرة دليل لبّي يقتصر فيه على المتيقن ، وهو مورد تواجد القيدين . بل بالإمكان دعوى الجزم بعدم انعقادها ، إذ مستندها ظهور حال المسلم في تجنبه استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة ، وهو يختص بحالة تواجد القيدين .