واما إذا كانت النجاسة باطنية والملاقي خارجيا
- كالسن الصناعي الملاقي لدم الفم - فلعدم الدليل على نجاسة ما في الباطن أو لعدم الدليل على كون الملاقاة الباطنية موجبة لذلك .
واما إذا كانا خارجيين وتحققت الملاقاة في الباطن
- كما لو تحققت الملاقاة في الباطن بين إصبع نجسة وأخرى طاهرة - فالظاهر عدم قصور الأدلّة عن شمول مثله .
10 - الغيبة
إذا تنجّست ثياب الإنسان أو بعض توابعه حكم عليها بالطهارة إذا غاب واحتمل تطهيره لها فيما إذا لم يكن ممّن لا يبالي بالنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة .
والمستند في ذلك :
1 - اما مطهرية الغيبة
لما ذكر فلسيرة المتشرّعة المانعة من جريان الاستصحاب .
2 - واما اعتبار احتمال التطهير
فواضح للجزم أو الاطمئنان ببقاء النجاسة بدون ذلك .
3 - واما اعتبار القيدين الأخيرين
فلان السيرة دليل لبّي يقتصر فيه على المتيقن ، وهو مورد تواجد القيدين .
بل بالإمكان دعوى الجزم بعدم انعقادها ، إذ مستندها ظهور حال المسلم في تجنبه استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة ، وهو يختص بحالة تواجد القيدين .