6 - الانتقال
إذا صار النجس جزءا من حيوان طاهر طهر ، كدم الانسان إذا صار جزءا من البق ونحوه .
والمستند في ذلك :
السيرة واطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه
كموثقة غياث عن جعفر عن أبيه : « لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف » « 1 » .
هذا مضافا إلى امكان التمسّك بقاعدة الطهارة بناء على عدم وجود عموم يدل على نجاسة كلّ دم .
7 - الإسلام
الإسلام مطهر للكافر بجميع أجزائه بل ولثيابه .
والمستند في ذلك :
1 - اما مطهرية الإسلام للكافر
فلزوال موضوع النجاسة ، وشمول ما دل على طهارة المسلم له .
2 - واما كونه مطهرا لجميع أجزائه كالعرق والبصاق
فلان نجاستها كانت تبعا لنجاسة بدنه وقد زالت ، وللسيرة وعدم أمرهم عليهم السّلام بتطهير بدنهم مع عدم خلوّه منها غالبا .
3 - واما مطهريته للثياب أيضا
فللسيرة وعدم أمرهم عليهم السّلام بتطهيرها ، لكن القدر المتيقن منها حالة عدم التنجس بنجاسة خارجية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب النجاسات الحديث 5 .