تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

6 - الانتقال

إذا صار النجس جزءا من حيوان طاهر طهر ، كدم الانسان إذا صار جزءا من البق ونحوه . والمستند في ذلك :

السيرة واطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه

كموثقة غياث عن جعفر عن أبيه : « لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف » « 1 » . هذا مضافا إلى امكان التمسّك بقاعدة الطهارة بناء على عدم وجود عموم يدل على نجاسة كلّ دم .

7 - الإسلام

الإسلام مطهر للكافر بجميع أجزائه بل ولثيابه . والمستند في ذلك :

1 - اما مطهرية الإسلام للكافر

فلزوال موضوع النجاسة ، وشمول ما دل على طهارة المسلم له .

2 - واما كونه مطهرا لجميع أجزائه كالعرق والبصاق

فلان نجاستها كانت تبعا لنجاسة بدنه وقد زالت ، وللسيرة وعدم أمرهم عليهم السّلام بتطهير بدنهم مع عدم خلوّه منها غالبا .

3 - واما مطهريته للثياب أيضا

فللسيرة وعدم أمرهم عليهم السّلام بتطهيرها ، لكن القدر المتيقن منها حالة عدم التنجس بنجاسة خارجية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب النجاسات الحديث 5 .