8 - التبعية
إذا أسلم الكافر تبعه ولده في الطهارة . وإذا سبى المسلم طفلا تبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أحد آبائه . وأواني الخمر - بناء على نجاسته - تطهر بالتبع إذا انقلبت خلّا . وأواني العصير العنبي - بناء على نجاسته - تطهر بالتبع إذا ذهب ثلثاه . ويد المغسل للميت والسدة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها تتبع الميت في الطهارة .
والمستند في ذلك :
1 - اما طهارة الولد باسلام أحد أبويه
فلقاعدة الطهارة بعد قصور دليل نجاسته وهو الاجماع الذي هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن ، وهو ما إذا لم يسلم أحد أبويه .
واما قاعدة التبعية لأشرف الأبوين فلا يمكن التمسّك بها لأنّ مستندها رواية حفص : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك ، فقال : اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار . . . . » « 1 » وهي ضعيفة بالقاساني والقاسم بن محمد .
2 - واما تبعية الأسير غير البالغ للمسلم
فلما تقدم نفسه .
3 - واما اختصاص التبعية بغير البالغ
فلكون البالغ موضوعا مستقلّا للنجاسة بعد صدق عنوان اليهودي ونحوه عليه .
4 - واما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه أحد آبائه
فللإجماع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 43 من أبواب الجهاد الحديث 1 .