ثم إن إطلاق الرواية لما ينقل لا بد من تقييده بالإجماع على عدم تطهيرها لذلك .
3 - واما اشتراط اليبوسة بواسطة الاشراق
فلظاهر صحيحة زرارة .
4 - واما ان مشاركة الريح غير مضرّة
فلإطلاق ما دل على مطهرية الشمس فإنه ناظر إلى المتعارف وهو اشتراك الريح مع الاشراق في عملية التجفيف في الجملة .
4 - الاستحالة
النجس أو المتنجس إذا استحال إلى جسم آخر يطهر ، كالخشب إذا صار رمادا دون مثل الطين إذا تحوّل خزفا .
والمستند في ذلك :
1 - اما طهارة ما استحال كالخشب
فلتبدل الموضوع المحكوم عليه بالنجاسة إلى موضوع جديد فيشمله دليل طهارته اجتهاديا كان - كما لو استحالت النطفة انسانا حيث قام الدليل على طهارة الانسان - أم فقاهتيا كقاعدة الطهارة ، ولا مجال لاستصحاب النجاسة لتبدّل الموضوع عرفا . ومنه تعرف المسامحة في عدّ الاستحالة من المطهرات .
2 - واما عدم طهارة مثل الطين إذا تحوّل خزفا
فلعدم الاستحالة بعد كونهما بنظر العرف موضوعا واحدا وكون الاختلاف في أوصافه .