وفي رواية الفقه الرضوي : « ان عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه وان كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل » « 1 » لكن الكتاب المذكور لم تثبت نسبته إلى الإمام الرضا عليه السّلام .
وعليه فمقتضى أصالة الطهارة والبراءة من تقيد الصلاة بعدمه طهارته وجواز الصلاة معه .
بعض أحكام النجاسة
يشترط في حصول التنجس الرطوبة المسرية ، وإذا لاقت النجاسة الجسم الغليظ اختصت بالموضع .
وفي تنجيس المتنجس كلام طويل .
وتناول النجس محرم دون غيره مما لا يشترط فيه الطهارة .
والمستند في ذلك :
1 - اما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من اطلاق بعض الأدلّة
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل . قال : تغسل المكان الذي أصابه » « 2 » - فللارتكاز العرفي الذي يعد بمنزلة القرينة المتصلة ، ولموثق ابن بكير : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط . قال : كل شيء يابس زكي » « 3 » وغيره . على
هامش
( 1 ) الفقه الرضوي : 4 السطر 18 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب النجاسات الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 5 .