تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ان التعبير بالغسل نفسه يرشد إلى ذلك لأنه عبارة عن إزالة الأثر .

2 - واما اعتبار السراية في الرطوبة فللارتكاز نفسه

، على أنه يلزم في المكان الكبير الرطب ان النجاسة إذا أصابت نقطة في شماله تنجس جنوبه وجميع بقاعه وهو بعيد .

3 - واما اختصاص التنجس بموضع الملاقاة في الجسم الغليظ

فللارتكاز المتقدّم وروايات عديدة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي ، وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به . والزيت مثل ذلك » « 1 » وغيرها .

4 - واما مسألة تنجيس المتنجس

فقد وقع الكلام فيها في أن المنجسية هل هي من اللوازم الخاصّة بأعيان النجاسة أو تعمّ المتنجسات ؟ وعلى الثاني هل هي ثابتة للمتنجس ولو بالوسائط أو لخصوص المتنجس بلا واسطة بعد الالتفات إلى انحصار محل الكلام بالمتنجس غير المشتمل على عين النجاسة وإلّا فهو منجّس بلا إشكال . وقد استدل لكل من القولين بأدلّة متعددة نشير إلى بعضها :

أدلّة تنجيس المتنجس

القول بالتنجيس بشكل مطلق هو المشهور بل ادعي عليه الإجماع ، ويمكن الاستدلال له بما يلي :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب المضاف الحديث 1 .