وقال العلّامة الحلّي : « ولا ضمان الأمانة ؛ كالوديعة ، والمضاربة » « 1 » .
وقال العامليّ : « كما في الشّرائع والتحرير والارشاد وجامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان والكفاية » « 2 » .
وقال صاحب العروة : « وامّا ضمان الأعيان غير المضمونة ؛ كمال المضاربة والرّهن والوديعة قبل تحقّق سبب ضمانها من تعدّ أو تفريط فلا خلاف بينهم في عدم صحّته .
والأقوى - بمقتضى العمومات - : صحّته أيضا » « 3 » .
عند غير الاماميّة
وامّا علماء العامّة :
فقد قال الأحناف ب : بطلانه .
معلّلين عدم ضمان الأمانة بانّها غير مضمونة ؛ لا عينها ، ولا تسليمها « 4 » .
وامّا الحنابلة ؛ فقد قال في المغني :
« بانّ الآخذ ان ضمنها من غير تعدّ فيها ، لم يصح ضمانها ؛ لانّها غير مضمونة على من هي في يده ؛ فكذلك على ضامنه .
وان ضمنها ؛ ان تعدّى فيها ؛ فظاهر كلام احمد يدلّ على صحّة ضمانها » « 5 » .
دلائل المانعين
وقد استدلّ المانعون بوجوه :
1 - الاجماع .
2 - انّ الأمانة غير مضمونة العين ولا مضمونة الردّ ؛ وانّما الواجب على الأمين
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام :
( 2 ) - مفتاح الكرامة ؛ كتاب الضّمان : ص 371 .
( 3 ) - العروة الوثقى ؛ كتاب الضّمان ؛ مسألة : 38 .
( 4 ) - الفقه على المذاهب الأربعة ؛ ج 3 ، ص 222 .
( 5 ) - المغني ؛ ج 5 ، ص 76 .