تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

الضّمان الحكمي

وهو : ما كان تحقّقه متوقفا على امر خارجيّ ؛ كضمان اليد ، وضمان التّلف .

1 - ضمان اليد

امّا ضمان اليد ؛ فهو يتحقّق بمجرّد وضع اليد على شيء . ويدلّ عليه : « على اليد ما اخذت حتّى تؤدّي » « 1 » . ومفاده : وجوب ارجاع الشيء إلى صاحبه ما دام باقيا ؛ وارجاع مثله أو بدله إليه في صورة تلفه . وهذا الأداء ؛ هو من آثار كون المعيّن في عهدة صاحب اليد .

2 - ضمان التّلف

وامّا ضمان الاتلاف ؛ فيدلّ عليه : القاعدة المشهورة : « من اتلف مال الغير فهو له ضامن » . فهذه القاعدة المستفادة من الآيات والروايات ، قاضية بأداء البدل أو القيمة ، بما يوازي الضرر الحاصل نتيجة الاتلاف .

الضّمان العقدي

وهو الذي يحتاج في تحقّقه إلى : ايجاب ، وقبول . وهو على اقسام :

1 - ضمان الدّين

وهو ضمان ما في ذمّة المديون ؛ كما لو كان لزيد في ذمّة عمرو دين فيقول الضّامن :
هامش
( 1 ) - المستدرك ؛ كتاب الغصب ؛ باب 1 ، والسّنن الكبرى للبيهقي : ج 6 ص 9 .