الضّمان الحكمي
وهو : ما كان تحقّقه متوقفا على امر خارجيّ ؛ كضمان اليد ، وضمان التّلف .
1 - ضمان اليد
امّا ضمان اليد ؛ فهو يتحقّق بمجرّد وضع اليد على شيء .
ويدلّ عليه : « على اليد ما اخذت حتّى تؤدّي » « 1 » .
ومفاده : وجوب ارجاع الشيء إلى صاحبه ما دام باقيا ؛ وارجاع مثله أو بدله إليه في صورة تلفه .
وهذا الأداء ؛ هو من آثار كون المعيّن في عهدة صاحب اليد .
2 - ضمان التّلف
وامّا ضمان الاتلاف ؛ فيدلّ عليه : القاعدة المشهورة : « من اتلف مال الغير فهو له ضامن » .
فهذه القاعدة المستفادة من الآيات والروايات ، قاضية بأداء البدل أو القيمة ، بما يوازي الضرر الحاصل نتيجة الاتلاف .
الضّمان العقدي
وهو الذي يحتاج في تحقّقه إلى : ايجاب ، وقبول .
وهو على اقسام :
1 - ضمان الدّين
وهو ضمان ما في ذمّة المديون ؛ كما لو كان لزيد في ذمّة عمرو دين فيقول الضّامن :
هامش
( 1 ) - المستدرك ؛ كتاب الغصب ؛ باب 1 ، والسّنن الكبرى للبيهقي : ج 6 ص 9 .