تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
القطع نبحث عن هذه المسألة ضمن أمرين :

الأمر الأوّل : في عدم اعتبار النصاب والحرز

لا إشكال ولا خلاف بين الأصحاب في أنّه لا يعتبر في القطع بالمحاربة وجود شرائط القطع بالسرقة ، من أخذ النصاب وكونه من حرز « 1 » ، خلافاً لما يظهر من الشيخ رحمه الله في الخلاف من اشتراط أخذ النصاب ، حيث قال : « قد قلنا : إنّ المحارب إذا أخذ المال قطع ، ولا يجب قطعه حتّى يأخذ نصاباً يجب فيه القطع في السرقة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وعليه عامّة أصحابه . وقال بعضهم : يقطع في قليل المال وكثيره ، وهو قويّ أيضاً ، لأنّ الأخبار وردت أنّه إذا أخذ المال وجب قطعه ، ولم يقيّدوا ، فوجب حملها على عمومها . دليلنا : أنّ ما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به ، وما قالوه ليس عليه دليل . وأيضاً قوله عليه السلام : القطع في ربع دينار . » « 2 »
هامش
( 1 ) - راجع : كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 506 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 570 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 382 ، الرقم 6901 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 187 - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 262 ، مسألة 114 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 545 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 263 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 61 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 293 - مسالك الأفهام ، ج 15 ، صص 19 و 20 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 101 ، مفتاح 552 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 433 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 320 ، مسألة 261 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 494 ، مسألة 11 . ( 2 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 464 ، مسألة 7 .