[ السابعة : لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب ]
قال المحقّق رحمه الله :
« السابعة : لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب - وفي الخلاف : يعتبر - ولا انتزاعه من حرز . وعلى ما قلناه من التخيير ، لا فائدة في هذا البحث ، لأنّه يجوز قطعه وإن لم يأخذ مالًا .
وكيفيّة قطعه أن تقطع يمناه ثمّ تحسم ، ثمّ تقطع رجله اليسرى وتحسم . ولو لم تحسم في الموضعين جاز . ولو فقد أحد العضوين ، اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل إلى غيره . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 169 .