الأمر الثاني : في مدّة النفي
اختلف الأصحاب في مدّة نفي المحارب على ثلاثة أقوال ، وهي :
القول الأوّل : إنّه تتقدّر مدّته بما تظهر فيه توبته وصلاحه وتحسّن سيرته ؛
وهذا القول يظهر من كلام جمع كثير من الأصحاب ، منهم : المفيد ، والطوسيّ ، وابن إدريس ، وابن حمزة ، وأبو الصلاح الحلبيّ ، والمحقّق في النافع ، والعلّامة في القواعد والتحرير ، والشهيد الأوّل في غاية المراد والدروس ، وغيرهم رحمهم الله « 1 » ، بل في المسالك أنّ عليه الأكثر « 2 » ، بل يستظهر من كلام الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الخلاف الإجماع عليه « 3 » ، ولذا قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله : « وفي الرواية إلى سنة حملت على التوبة ، وإلّا فإلى أن يتوب ، لظاهر الآية ، لعموم النفي قيّد بعدم التوبة لبعض الأخبار ، كأنّه الإجماع أيضاً . » « 4 »
القول الثاني :
إنّه ينفى عاماً كنفي الزاني ؛ وهذا القول - كما ذكر الشهيد الأوّل في غاية المراد « 5 » - لم يذكره معظم الأصحاب ، بل ولم يحك ذلك إلّا عن يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله « 6 » .
القول الثالث : إنّه ينفى أبداً ،
سواء تاب أم لا ؛ وهذا مقولة المحقّق الخوئيّ رحمه الله « 7 » .
هامش
( 1 ) - راجع : المصادر الماضية من كتب : المقنعة ، والنهاية ، وكتاب السرائر ، والمهذّب ، والكافي في الفقه ، والمختصر النافع ، وقواعد الأحكام ، وتحرير الأحكام ، وغاية المراد ، والدروس الشرعيّة ، والروضة البهيّة ، ورياض المسائل ، وتحرير الوسيلة .
( 2 ) - راجع : مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 18 .
( 3 ) - راجع : كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 461 ، مسألة 3 .
( 4 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 292 .
( 5 ) - راجع : غاية المراد ، ج 4 ، ص 279 .
( 6 ) - راجع : جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 593 .
( 7 ) - راجع : مباني تكملة المنهاج ، ج 2 ، صص 322 و 323 .