تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
كان النفي من بلد إلى بلد ، كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدّاً يوافق القطع والصلب . » « 1 » والخبر مجهول ب‍ : « عبد اللّه بن طلحة » . قال المجلسيّ رحمه الله في شرح الحديث : « لعلّ قوله : « لو كان » إلى آخره استفهام إنكار ، أي : لو كان مجرّد الإخراج من بلد إلى آخر كيف يكون معادلًا للقتل والصلب ، بل لا بدّ من أن يكون على هذا الوجه المتضمّن للقتل حتّى يكون معادلًا لهما ، ولم يقل به أحد من الأصحاب سوى ما يظهر من كلام الصدوق في الفقيه . . . » « 2 » وكيف كان ، فالظاهر - كما قال صاحب الأخبار الدخيلة أيضاً « 3 » - وجود السقط أو التصحيف في الحديث ، مثلًا يحتمل أن يكون قوله : « هذا نفي المحاربة » مصحّف قوله : « هل نفي المحاربة » . 5 - ما مرّ في مبحث عقوبة المحارب من قول أبي عبد اللّه عليه السلام في مرسلة الصدوق : « فإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي ، وينبغي أن يكون نفياً شبيهاً بالقتل والصلب ، تثقّل رجله ويرمى في البحر . » « 4 » 6 - ما مرّ أيضاً في بحث عقوبة المحارب من حسنة جميل بن درّاج ، وفيه : « قلت : النفي إلى أين ؟ قال : ينفى من مصر إلى مصر آخر . وقال : إنّ عليّاً عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة . » « 5 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 5 ، ص 317 . ( 2 ) - ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 264 . ( 3 ) - راجع : الأخبار الدخيلة ، ج 3 ، ص 38 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 1 منها ، ح 10 ، صص 312 و 313 . ( 5 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 246 ، ح 3 - وراجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 ، ص 308 .