أرض الشرك . » « 1 »
وكيف كان فالحديث مجهول ب : « عبيد اللَّه بن إسحاق المدائنيّ » .
2 - حسنة حنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في قول اللَّه عزّ وجلّ :
« إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ »
الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدّق عليه . » « 2 »
ونحوه مرسلة تفسير العيّاشي ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام إلّا أنّه قال : « لا يؤتى بطعام » بدل قوله : « لا يؤوى » . « 3 »
3 - موثّقة أبي بصير ، قال : « سألته عن الإنفاء من الأرض ، كيف هو ؟ قال : ينفى من بلاد الإسلام كلّها ، فإن قدر عليه في شيء من أرض الإسلام ، قتل ولا أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك . » « 4 »
ونحوه ما رواه في المستدرك ، عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي بصير ، عنه عليه السلام إلّا أنّه قال في صدره : « سألته عن قول اللَّه تعالى :
« أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا . . . »
« 5 »
وهذا يصير شاهداً على كون المراد في الموثّقة نفي المحارب لا ما ذكره المحدّث العامليّ رحمه الله ذيل الرواية من احتمال إرادة نفي غير المحارب ، كما أنّه يؤيّد كون المرويّ عنه في الموثّقة الإمام عليه السلام .
4 - خبر عبد اللّه بن طلحة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في قول اللَّه عزّ وجلّ :
« إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً »
الآية ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل ، وينفى ويحمل في البحر ثمّ يقذف به لو
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 316 .
( 2 ) - نفس المصدر ، ح 1 ، صص 315 و 316 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ح 8 ، ص 318 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ح 7 .
( 5 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 3 من أبواب حدّ المحارب ، ح 2 ، ج 18 ، ص 159 .