[ السادسة : ينفى المحارب عن بلده ]
قال المحقّق رحمه الله :
« السادسة : ينفى المحارب عن بلده ، ويكتب إلى كلّ بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته . ولو قصد بلاد الشرك مُنع منها . ولو مكّنوه من دخولها قوتلوا حتّى يخرجوه . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 169 .