عليه ثمّ أخذ قطع إلّا أن يتوب ، فإن تاب لم يقطع . » « 1 »
والحديث - مضافاً إلى إرساله ووجود « سهل بن زياد » فيه - مجهول ب : « داود الطائيّ » وهو داود بن نصير الطائيّ .
5 - ما رواه محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره ، عن أحمد بن الفضل الخاقانيّ من آل رزين ، قال : « قطع الطريق بجلولاء على السابلة من الحاجّ وغيرهم وأفلت القطّاع - إلى أن قال - وطلبهم العامل حتّى ظفر بهم ثمّ كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء وابن أبي داود ثمّ سأل الآخرين عن الحكم فيهم ، وأبو جعفر محمّد بن عليّ الرضا عليه السلام حاضر ، فقالوا : قد سبق حكم اللَّه فيهم في قوله :
« إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ »
ولأمير المؤمنين أن يحكم بأيّ ذلك شاء منهم ، قال : فالتفت إلى أبي جعفر عليه السلام وقال : أخبرني بما عندك . قال : إنّهم قد أضلّوا فيما أفتوا به ، والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق ، فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالًا ، أمر بإيداعهم الحبس ، فإنّ ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك ، فكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلك فيهم . » « 2 »
والحديث مجهول ب : « أحمد بن الفضل » .
6 - ما رواه الصدوق مرسلًا ، قال : « سئل الصادق عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ :
« إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ »
الآية ، فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 6 .
( 2 ) - نفس المصدر ، ح 8 ، صص 311 و 312 .