عزّ وجلّ :
« إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً »
الآية ، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ؟ فقال : إذا حارب اللَّه ورسوله وسعى في الأرض فساداً فقتل قتل به ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهّر السيف وحارب اللَّه ورسوله وسعى في الأرض فساداً ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ، الحديث . » « 1 »
والحديث مجهول ب : « عبيد اللَّه بن إسحاق المدائنيّ » .
3 - خبر عبيد بن بشر الخثعميّ ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت :
الناس يقولون : إنّ الإمام فيه مخيّر أيّ شيء شاء صنع ، قال : ليس أيّ شيء شاء صنع ولكنّه يصنع بهم على قدر جنايتهم ، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالًا ولم يقتل نفي من الأرض . » « 2 »
والحديث مجهول ب : « داود بن أبي زيد » كما في الوسائل والكافي ، أو « داود بن أبي يزيد » كما في التهذيبين ، وأيضاً ب : « أبي عبيدة بن بشير الخثعميّ » كما في الاستبصار أو « عبيدة بن بشير الخثعميّ » كما في التهذيب والكافي أو « عبيد بن بشر الخثعميّ » كما في الوسائل .
4 - خبر داود الطائيّ ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن المحارب وقلت له : إنّ أصحابنا يقولون : إنّ الإمام مخيّر فيه إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، فقال : لا ، إنّ هذه أشياء محدودة في كتاب اللَّه عزّ وجلّ ، فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل ، وإذا أخذ ولم يقتل قطع ، وإن هو فرّ ولم يقدر
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 309 .
( 2 ) - نفس المصدر ، ح 5 ، ص 310 - وراجع : الكافي ، ج 7 ، ص 247 ، ح 11 - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 132 ، ح 525 - الاستبصار ، ج 4 ، ص 257 ، ح 971 .