5 - ما رواه الصدوق ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام :
« لا يشفعنّ أحدكم في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الإمام فإنّه يملكه ، فاشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام في غير الحدّ مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حقّ امرئ مسلم أو غيره إلّا بإذنه . » « 1 »
ولكن في الكافي والتهذيب : « لا يشفعنّ أحد في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه يملكه . . . » « 2 »
والظاهر - كما ذكره المجلسي رحمه الله « 3 » أيضاً - سقوط كلمة « لا » بيد النسّاخ .
والسند معتبر عندنا .
والتمسّك بالحديث يصحّ بناءً على شمول الشفاعة لهبة المال والعفو عن القطع ، كما احتمله صاحب الجواهر رحمه الله « 4 » .
6 - خبر ضريس الكناسيّ ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا يعفى عن الحدود التي للَّه دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام . » « 5 »
وضريس الكناسيّ ، فإن كان هو : « ضريس بن عبد الملك بن أعين » كما يرى المحقّق التستريّ رحمه الله أنّه الأصحّ « 6 » وقال الكشّيّ رحمه الله في حقّه : « خير ، فاضل ، ثقة » « 7 » ، فسند
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 19 ، ح 45 .
( 2 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 254 ، ح 3 - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 124 ، ح 498 - وسائل الشيعة ، الباب 20 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 4 ، ج 28 ، صص 43 و 44 .
( 3 ) - راجع : ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 248 .
( 4 ) - راجع : جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 553 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، الباب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 1 ، ج 28 ، ص 40 .
( 6 ) - راجع : قاموس الرجال ، ج 5 ، صص 541 - 543 .
( 7 ) - اختيار معرفة الرجال ، صص 313 و 314 ، الرقم 566 .