قال المحقّق رحمه الله :
« الثانية : إذا سرق اثنان نصاباً ، ففي وجوب القطع قولان ، قال في النهاية : يجب القطع ، وقال في الخلاف : إذا نقب ثلاثة ، فبلغ نصيب كلّ واحد نصاباً ، قطعوا ، وإن كان دون ذلك ، فلا قطع . فالتوقّف أحوط . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 165 .