الأمر الثالث : في عادم اليد اليمنى
قال المحقّق رحمه الله :
« أمّا لو كان له يمين حين القطع فذهبت ، لم تقطع اليسار ، لتعلّق القطع بالذاهبة . ولو سرق ولا يمين له ، قال في النهاية : قطعت يساره - وفي المبسوط : ينتقل إلى رِجله - ولو لم يكن [ له ] يسار ، قطعت رِجله اليسرى .
ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس . وفي الكلّ إشكال ، من حيث إنّه تخطٍّ عن موضع القطع ، فيقف على إذن الشرع ، وهو مفقود . » « 1 »
نبحث عن هذا الأمر ضمن مطلبين ، وهما :
المطلب الأوّل : في ذهاب اليمين بعد السرقة
لو كانت للسارق حين السرقة اليد اليمنى فذهبت قبل أن تقطع بالسرقة ، سواء تلفت بجناية أو مرض أو آفة أو قصاص أو بسبب آخر ، فلا تقطع اليد اليسرى بدلها ، وذلك لأنّه
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 164 .