تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وتبعه في ذلك جمع كثير من المتأخّرين « 1 » ، بل قيل : هو المشهور بين الأصحاب رحمهم الله « 2 » ، بل في الجواهر : « لم أجد فيه خلافاً إلّا ما سمعته من المحكيّ عن أبي عليّ » « 3 » . واستدلّ له - مضافاً إلى الشهرة وعدم الخلاف - بعموم الأدلّة الدالّة على قطع اليمين في المرّة الأولى أو إطلاقها المتناول لما إذا كان له يسار وما إذا لم يكن ، وبما ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ اليد الشمال ، سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كلّ حال . » « 4 »

القول الثاني : إنّها لا تقطع ؛

وهذا القول - كما مرّ عن صاحب الجواهر رحمه الله - محكيّ عن ابن الجنيد رحمه الله ، قال العلّامة رحمه الله في المختلف : « وقال ابن الجنيد : وكذلك لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق ، لم تقطع يمينه ويحبس في هذه الأحوال وأنفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان لا مال له . » « 5 » والظاهر اختصاص الحكم عنده بما إذا قطعت يسراه في قصاص ، لا في مطلق من كان عادم اليسري ، فهو أفتى طبق ما سيأتي من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج . وإلى هذا القول ذهب المحقّق الخوئيّ رحمه الله أيضاً ، فإنّه بعد ذكره أنّ المشهور بين الأصحاب قطع يمينه وإن لم تكن له يسار قال : « ولكنّه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد
هامش
( 1 ) - راجع : المختصر النافع ، ص 225 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 184 - تبصرة المتعلّمين ، ص 199 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 566 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 368 ، مسألة 6873 - حاشية المختصر النافع ، ص 205 - كشف الرموز ، ج 2 ، صص 582 و 583 - التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 387 ، المسألة الثالثة - المقتصر ، ص 414 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 429 - رياض المسائل ، ج 13 ، ص 139 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 489 ، مسألة 4 . ( 2 ) - راجع : المصادر الماضية من كشف اللثام ، ورياض المسائل ، وتحرير الوسيلة . ( 3 ) - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 537 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، الباب 11 من أبواب حدّ السرقة ، ح 1 ، ج 28 ، ص 266 . ( 5 ) - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 222 ، مسألة 78 ؛ وراجع : صص 242 و 243 ، مسألة 93 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 360 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي