تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
الكفّ » هو المفصل التي بين الكفّ والأصابع الذي عبّر عنه في بعض الأخبار التالية ب‍ : « وسط الكفّ » ، وحينئذٍ فلا يحتاج إلى ما ذكره المحقّق الخوئيّ رحمه الله من حمل الرواية على التقيّة . « 1 » 4 - خبر عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « القطع من وسط الكفّ ولا يقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع . » « 2 » والحديث ضعيف ب‍ : « عليّ بن أبي حمزة » وهو البطائنيّ الواقفيّ . 5 - موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : « تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها . » « 3 » 6 - خبر إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عامّة أصحابه ، يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ، تركت عليه يده ؟ قال : فقال لهم : فإن تاب فبأيّ شيء يتوضّأ ؟ لأنّ اللَّه يقول :
« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما »
- إلى قوله -
« فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »
« 4 » . » « 5 » والخبر ضعيف بالرفع . 7 - خبر معاوية بن عمّار ، قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السلام : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام ، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه . » « 6 » والخبر مجهول ب‍ : « المسعودي » الوارد في السند .
هامش
( 1 ) - راجع : مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 304 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، صص 251 و 252 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 252 . ( 4 ) - المائدة ( 5 ) : 38 و 39 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 6 ، صص 253 و 254 . ( 6 ) - نفس المصدر ، ح 7 ، ص 254 .