تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »
« 1 » ومن السنّة أخبار كثيرة متفرّقة ضمن أبواب حدّ السرقة في الكتب الروائيّة ، كما أنّ صريح جملة من الروايات الواردة كون المقطوع هو اليمنى « 2 » ، وسيأتي نصّ بعضها في المباحث الآتية . وقد نقل الشيخ الطوسيّ رحمه الله عن ابن مسعود أنّه كان يقرأ : « فاقطعوا أيمانهما . . . » « 3 » . وتدلّ على كون القطع من أصول الأصابع الأربعة ، الروايات التالية : 1 - موثّقة سماعة ، قال : « قال : إذا أخذ السارق ، قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل . » « 4 » 2 - خبر محمّد بن عبد اللّه بن هلال ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « . . . قال : قلت له : من أين تقطع اليد ؟ قال : تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام ، يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة ، الحديث . » « 5 » والحديث مجهول سنداً ب‍ : « محمّد بن عبد اللّه بن هلال » وأيضاً بأبيه . 3 - صحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : من هاهنا ، يعني : من مفصل الكفّ . » « 6 » ولا يخفى - كما ذكر المحدّث المجلسي رحمه الله أيضاً « 7 » - أنّ المراد بقوله عليه السلام : « من مفصل
هامش
( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 38 . ( 2 ) - فمثلًا راجع : وسائل الشيعة ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، ح 1 و 8 و 10 و 12 و 15 ، ج 28 ، صص 254 - 259 . ( 3 ) - راجع : المبسوط ، ج 8 ، ص 19 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 482 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 4 ، ص 256 ؛ وكذا الباب 4 منها ، ح 3 ، ص 252 - مستدرك الوسائل ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة ، ح 4 ، ج 18 ، ص 124 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 5 منها ، ح 8 ، ص 257 . ( 6 ) - نفس المصدر ، الباب 4 منها ، ح 1 ، ص 251 . ( 7 ) - راجع : مرآة العقول ، ج 23 ، ص 344 .