تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
النبّاش إلى مطالبة الوارث إن قلنا إنّه يقطع زجراً . » « 1 » وقال الشهيد الثانيّ رحمه الله : « ثمّ الخصم للنبّاش ، الوارث إن كان الكفن منه ، والأجنبيّ إن كان منه . ولو كان من بيت المال فخصمه الحاكم ، ومن ثمّ لو ذهب الميّت بسيل ونحوه وبقي الكفن رجع إلى أصله . » « 2 » وقال جمال الدين مقداد بن عبد اللّه السيوريّ رحمه الله في الاستشكال على إطلاق كون المطالبة هنا للوارث : « وهذا متّجه في إخراج الكفن من غير تكرار ، أمّا مع عدم الإخراج أو التكرار ثلاثاً فما زاد ، فلا يتوقّف على مطالبة الوارث ، بل للسلطان التعزير أو القتل مطلقاً . » « 3 » وفرّع صاحب الجواهر رحمه الله المسألة على كون الكفن باقياً على حكم مال الميّت أو كونه ملكاً للوارث ، فالمطالب حينئذٍ الوارث ، وعلى فرض عدم القول بكونه ملكاً لأحد ، فالمطالب هو الحاكم أو غيره حسبة ، ثمّ قال : « ولو مات ولم يخلف شيئاً وكفّنه الإمام من بيت المال ، فعن المبسوط : لا يقطع بلا خلاف ، ولكن لا يخلو من نظر . ولو كفّنه أجنبيّ فالمطالب هو ، وعن التحرير : الوارث ، وفيه منع . » « 4 » ولا يخفى أنّ ما نقله عن المبسوط يناقض ما نقلنا عنه . أقول : إنّه وإن أمكن أن يكون المطالب هو الوارث ، ولكنّ الحقّ أنّ هذه المسألة وكذا مسألة نبش القبور بلا أخذ الأكفان من المسائل التي لها علاقة بالموارد المرتبطة بالحكومة ، فيباشرها الولاة على مجتمعات المسلمين . فإذا وجد أشرار سرّاق يتجاوزن على الأموال العامّة في المجتمع ، كالمقابر والمساجد والشوارع وغيرها ، فللدولة أن تمنعهم وتقف بوجههم وتجازيهم بما يتناسب جريمتهم ، احتكاماً لما يجب من الشرع والقانون .
هامش
( 1 ) - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 364 ، مسألة 6861 . ( 2 ) - الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 275 و 276 . ( 3 ) - التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 383 . ( 4 ) - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 519 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 264 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي