تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
أكفانها ، فأمر بقطعه للسرقة ونفيه لتمثيله بالميّت . » « 1 » 6 - ما نقله أيضاً في المستدرك ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الطوسيّ في كتاب ثاقب المناقب ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي عليّ بن راشد ، في حديث طويل : « إنّ الشيعة بنيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمّد بن إبراهيم النيسابوريّ أموالًا كثيرة وسبعين ورقة فيها مسائل ، وقد أخذوا كلّ ورقتين فحزموهما بحزائم ثلاثة ، وختموا على كلّ حزام بخاتم ، فجاء بها إلى المدينة ، فأجاب الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عن المسائل قبل أن يفكّ الخواتيم ، وكان منها : ما يقول العالم في رجل نبش قبراً ، وقطع رأس الميّت ، وأخذ كفنه ؟ الجواب بخطّه عليه السلام : تقطع يده لأخذ الكفن من وراء الحرز ، الخبر . » « 2 »

الطائفة الرابعة : ما دلّ على عدم قطع النبّاش إلّا أن يؤخذ وقد نبش مراراً ،

وهي : 1 - خبر عليّ بن سعيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « سألت عن رجل أخذ وهو ينبش ؟ قال : لا أرى عليه قطعاً ، إلّا أن يؤخذ وقد نبش مراراً فأقطعه . » « 3 » 2 - خبر آخر عن عليّ بن سعيد ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبّاش ؟ قال : إذا لم يكن النبش له بعادة ، لم يقطع ويعزّر . » « 4 » ولا يخفى اتّحاد الخبرين ، ولكن نقل بطريقين . 3 - صحيحة فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « النبّاش إذا كان معروفاً بذلك قطع . » « 5 » 4 - خبر ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في النبّاش إذا أخذ أوّل
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 3 ، صص 136 و 137 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ح 6 ، ص 137 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 11 ، ص 281 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 13 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 15 ، ص 282 .