1 - خبر عبد اللّه بن محمّد الجعفيّ ، قال : « كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها ، فإنّ الناس قد اختلفوا علينا ؛ طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه . فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام : إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحدّ في الزنا ، إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة . » « 1 »
2 - خبر أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء . » « 2 »
3 - خبر زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « أخذ نبّاش في زمن معاوية ، فقال لأصحابه : ما ترون ؟ فقالوا : نعاقبه ونخلّي سبيله ، فقال رجل من القوم : ما هكذا فعل عليّ بن أبي طالب ، قال : وما فعل ؟ قال : قال : يقطع النبّاش ، وقال : هو سارق وهتّاك للموتى . » « 3 »
4 - ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : « أنّه قطع نبّاشاً نبش قبراً وأخرج كفن الميّت منه . » « 4 »
5 - ما نقله في المستدرك ، عن عليّ بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة ، قال :
« فلمّا مضى الرضا عليه السلام - في سنة اثنتين ومائتين - كانت سنّ أبي جعفر عليه السلام نحو سبع سنين ، اختلفت الكلمة من الناس ببغداد والأمصار ، واجتمع الريّان بن الصلت وصفوان بن يحيى ومحمّد بن حكيم وعبد الرحمن بن الحجّاج ويونس بن عبد الرحمن وجماعة من وجوه الشيعة وثقاتهم في دار عبد الرحمن - إلى أن قال - وقرب وقت الموسم ، واجتمع من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم ثمانون رجلًا ، وقصدوا الحجّ والمدينة . . . - وساق الخبر إلى أن قال - فقال أبو جعفر عليه السلام : إنّما سئل الرضا عليه السلام عن نبّاش نبش قبر امرأة ففجر بها وأخذ
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 2 ، صص 278 و 279 .
( 2 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 279 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ح 5 ، صص 279 و 280 .
( 4 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 18 من أبواب حدّ السرقة ، ح 2 ، ج 18 ، ص 136 .