السارق . » « 1 »
ولا يظهر من كون عقوبته عقوبة السارق أنّه سرق الكفن مضافاً إلى نبش القبر .
7 - ما رواه البراء بن عازب ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « من حرّق حرّقناه ، ومن غرّق غرّقناه ، ومن نبش قطعناه . » « 2 »
الطائفة الثانية : ما دلّ على عقوبة النبّاش بالقتل من دون ذكر أخذه الكفن ،
وإليك نصّه :
1 - خبر أبي يحيى الواسطيّ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « أتي أمير المؤمنين عليه السلام بنبّاش فأخّر عذابه إلى يوم الجمعة ، فلمّا كان يوم الجمعة ، ألقاه تحت أقدام الناس ، فما زالوا يتوطّئونه بأرجلهم حتّى مات . » « 3 »
والخبر مرسل .
2 - خبر ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، قال : « أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نبّاش ، فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ، ثمّ أمر الناس أن يطئوه بأرجلهم فوطئوه حتّى مات . » « 4 »
ونحوه ما رواه الصدوق مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام « 5 » ، ولكن نقله في الوسائل عن الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام « 6 » ، وهذا سهو من قلمه الشريف .
الطائفة الثالثة : ما دلّ على عقوبة من نبش القبر وسرق الكفن ،
وإليك نصّها :
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 1 ، ص 278 .
( 2 ) - راجع لمصادر الحديث : الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، ص 113 ، الهامش 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 17 ، ص 282 .
( 4 ) - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 279 .
( 5 ) - راجع : من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 47 ، ح 164 .
( 6 ) - راجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 8 ، ص 280 .