تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
السارق . » « 1 » ولا يظهر من كون عقوبته عقوبة السارق أنّه سرق الكفن مضافاً إلى نبش القبر . 7 - ما رواه البراء بن عازب ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « من حرّق حرّقناه ، ومن غرّق غرّقناه ، ومن نبش قطعناه . » « 2 »

الطائفة الثانية : ما دلّ على عقوبة النبّاش بالقتل من دون ذكر أخذه الكفن ،

وإليك نصّه : 1 - خبر أبي يحيى الواسطيّ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « أتي أمير المؤمنين عليه السلام بنبّاش فأخّر عذابه إلى يوم الجمعة ، فلمّا كان يوم الجمعة ، ألقاه تحت أقدام الناس ، فما زالوا يتوطّئونه بأرجلهم حتّى مات . » « 3 » والخبر مرسل . 2 - خبر ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، قال : « أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نبّاش ، فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ، ثمّ أمر الناس أن يطئوه بأرجلهم فوطئوه حتّى مات . » « 4 » ونحوه ما رواه الصدوق مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام « 5 » ، ولكن نقله في الوسائل عن الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام « 6 » ، وهذا سهو من قلمه الشريف .

الطائفة الثالثة : ما دلّ على عقوبة من نبش القبر وسرق الكفن ،

وإليك نصّها :
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 1 ، ص 278 . ( 2 ) - راجع لمصادر الحديث : الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، ص 113 ، الهامش 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 17 ، ص 282 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 279 . ( 5 ) - راجع : من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 47 ، ح 164 . ( 6 ) - راجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 8 ، ص 280 .