2 - صحيحة عيسى بن صبيح ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس ؟ قال : يقطع الطرّار والنبّاش ، ولا يقطع المختلس . » « 1 »
3 - صحيحة عبد الرحمن العرزميّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ عليّاً عليه السلام قطع نبّاشاً . » « 2 »
ونحوه ما عن الجعفريّات . « 3 »
4 - خبر عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، قال : « لمّا مات الرضا عليه السلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام ، وقد حضر خلق من الشيعة - إلى أن قال - فقال أبو جعفر عليه السلام : سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ؟ فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ، ويضرب حدّ الزنا ، فإنّ حرمة الميّتة كحرمة الحيّة . فقالوا : يا سيّدنا تأذن لنا أن نسألك ؟ قال : نعم . فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة ، فأجابهم فيها وله تسع سنين . » « 4 »
ولكن سيأتي الخبر عن كتاب إثبات الوصيّة في الطائفة الثالثة ، وقد نصّ فيه بأنّ قطع اليد للسرقة .
5 - ما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّه قطع نبّاش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا ، الحديث . » « 5 » ونحوه خبر إسحاق بن عمّار . « 6 »
6 - حسنة حفص بن البختريّ ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : حدّ النبّاش حدّ
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، ح 10 ، ص 281 .
( 2 ) - نفس المصدر ، ح 9 .
( 3 ) - راجع : مستدرك الوسائل ، الباب 18 من أبواب حدّ السرقة ، ح 1 ، ج 18 ، ص 136 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 6 ، ص 280 .
( 5 ) - نفس المصدر ، ح 8 .
( 6 ) - راجع : نفس المصدر ، ح 12 ، ص 281 .