تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
فلا قطع عليه ، لأنّ له في ماله حقّاً وشبهة تدرئ الحدّ ، ولذلك لو وطأ جاريته لم يحدّ . » « 1 » وقال الدكتور وهبة الزحيليّ في عداد شروط المسروق : « أن يكون المسروق مالًا متقوّماً . والمراد بالمال : ما يتموّله الناس ويعدّونه مالًا ، لأنّ ذلك يشعر بعزّته وخطره عندهم ، وما لا يتموّلونه ، فهو تافه حقير ، ولا تقطع اليد في الشيء التافه ، كما كان عليه عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . والمراد بالمتقوّم : ما كان له قيمة يضمنها متلفه عند اعتدائه عليه . وبناءً على هذا ، لو سرق إنسان صبيّاً حرّاً ، لا تقطع يده ، لأنّ الحرّ ليس بمال ، وإنّما يعزّر . » « 2 »
هامش
( 1 ) - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، صص 245 و 246 . ( 2 ) - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، ص 102 - وراجع : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج 2 ، ص 451 - الأحكام السلطانيّة ، ج 1 ، ص 267 ؛ وأيضاً : ج 2 ، ص 227 - المحلّى بالآثار ، ج 12 ، صص 323 و 325 ، مسألة 2276 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، صص 155 ، الرقم 4 ؛ وأيضاً : صص 195 - 197 - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، صص 542 و 543 ، الرقم 604 .