تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
فلا يقطع سارق الحرّ الصغير حدّاً إذا باعه ، بل لفساده ، ولو لم يبعه أدّب وعوقب . ولو كان عليه حليّ أو ثياب تبلغ نصاباً لم يقطع ، لثبوت يد الصغير عليها . ولو كان الكبير نائماً على متاع فسرقه ومتاعه ، قطع ، وكذا السكران والمغمى عليه والمجنون . » « 1 » وفي المختلف بعد ذكر القولين في المسألة - أعني : وجوب القطع وعدمه - قال : « والمشهور الأوّل ، لأنّ وجوب القطع في سرقة المال إنّما كان لصيانته وحراسته ، وحراسة النفس أولى ، فوجوب القطع فيه أولى ، لا من حيث إنّه سارق مال ، بل من حيث إنّه من المفسدين . » « 2 » وقال المحقّق الخمينيّ رحمه الله : « لو سرق حرّاً كبيراً أو صغيراً ، ذكراً أو أنثى ، لم يقطع حدّاً ، فهل يقطع دفعاً للفساد ؟ قيل : نعم ، وبه رواية ، والأحوط ترك القطع وتعزيره بما يراه الحاكم . » « 3 » والماتن رحمه الله وإن تردّد هنا في وجوب القطع لفساده ، ولكن حكم في النافع بوجوب قطعه لذلك لا حدّاً . « 4 »

وأمّا النصوص الواردة في المقام ،

فهي : 1 - ما رواه حنان ، عن معاوية بن طريف بن سنان الثوريّ ، قال : « سألت جعفر بن
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 555 . ( 2 ) - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 249 ، مسألة 102 . ( 3 ) - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، صص 486 و 487 ، مسألة 13 . ( 4 ) - راجع : المختصر النافع ، ص 224 - وراجع في المسألة أيضاً : إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 183 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 357 ، مسألة 6851 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 262 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، صص 501 - 503 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 251 - 254 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، صص 243 و 244 - التنقيح الرائع ، ج 4 ، صص 380 و 381 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 93 ، مفتاح 543 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 420 - رياض المسائل ، ج 16 ، صص 112 - 115 - جواهر الكلام ، ج 41 ، صص 510 - 512 - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 147 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 208 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي