كان موجوداً إلّا أنّ فيه ابن أبي جيّد ، وهو لم ينصّ على توثيقه ولا مدحه في الرجال .
4 - صحيحة أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عمّن أقيم عليه الحدّ ، أيقاد منه أو تؤدّى ديته ؟ قال : لا ، إلّا أن يزاد على القود . » « 1 »
5 - ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه قال : « من أقيم عليه حدّ فمات ، فلا دية ولا قود . » « 2 »
6 - وما رواه عنه عليه السلام أيضاً ، أنّه قال : « من مات في حدّ أو قصاص ، فهو قتيل القرآن فلا شيء عليه « 3 » . » « 4 »
7 - ما رواه ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوريّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سمعته يقول : من ضربناه حدّاً من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا . » « 5 »
والحديث ضعيف سنداً ب : « الحسن بن صالح الثوريّ » ، حيث إنّه زيديّ وإليه تنسب الطائفة الصالحيّة منهم ، وحكي عن الشيخ الطوسيّ رحمه الله في التهذيب كونه زيديّاً ، بتريّاً ، متروك العمل ما يختصّ بروايته . « 6 »
ورواه أيضاً الصدوق رحمه الله مرسلًا . « 7 »
أقول : الظاهر عدم الخلاف والإشكال في عدم الدية لمن مات بالحدود التي هي من حقوق اللَّه تعالى لو أقيمت عليه مشروعاً بلا زيادة ولا عدوان ، وهو المتيقّن من الأدلّة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 7 .
( 2 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 22 من أبواب القصاص في النفس ، ح 2 ، ج 18 ، ص 233 .
( 3 ) - في دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 427 ، ح 1485 : « ولا شيء فيه » .
( 4 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 3 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 ، ص 64 .
( 6 ) - راجع : جامع الرواة ، ج 1 ، ص 204 .
( 7 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 51 ، ح 183 - وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 4 ، ج 28 ، ص 17 .