قال المحقّق رحمه الله :
« الرابعة : إذا تاب قبل قيام البيّنة ، سقط الحدّ . وإن تاب بعدها ، لم يسقط . ولو كان ثبوت الحدّ بإقراره ، كان الإمام مخيّراً [ بين حدّه وعفوه ] . ومنهم من منع [ من ] التخيير وحتّم الاستيفاء هنا ، وهو أظهر . » « 1 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 157 و 158 .