تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 706

مساهمون:

ص٧٠٦

[ المسألة التاسعة : ] تزوّج الأمة على الحرّة المسلمة

لم يتعرّض أكثر القدماء لمسألة عقوبة من تزوّج أمة وعنده حرّة من دون إذنها ، وليس في كلام من تعرّض منهم للمسألة ذكر الوطي أصلًا ، وإليك عبائرهم : قال الشيخ الطوسي رحمه الله : « ومن تزوّج بأمة على حرّة من غير إذنها ، فرّق بينهما ، وكان عليه اثنا عشر سوطاً ونصف ، ثمن حدّ الزاني . » « 1 » وقال ابن إدريس رحمه الله : « وروي أنّ من تزوّج بأمة على حرّة من غير إذنها ، فرّق بينهما وكان عليه اثنا عشر سوطاً ونصف ، ثمن جلد الزاني . » « 2 » وإسناده المسألة إلى الرواية يدلّ على تضعيفه وإشكاله في ذلك . وقال يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله : « من تزوّج أمة على حرّة بغير إذنها ، فرّق بينهما ، وضرب بثُمن حدّ الزنا ، فإن رضيت بفعله لم يضرب ولم يفرّق بينهما . » « 3 » ثمّ إنّ أوّل من ذكر اشتراط الوطي في استحقاق العقوبة المذكورة على ما حصلنا ، هو الماتن رحمه الله في كتابيه « 4 » ، وتبعه على ذلك جمع من المتأخّرين . « 5 » ولم يصرّح بالقيد المذكور في النصوص الآتية أيضاً .
هامش
( 1 ) - النهاية ، ص 731 . ( 2 ) - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 533 . ( 3 ) - الجامع للشرائع ، ص 568 . ( 4 ) - شرائع الإسلام ، المصدر السابق - المختصر النافع ، ص 217 . ( 5 ) - تبصرة المتعلّمين ، ص 194 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 174 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 534 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 325 ، الرقم 6787 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 124 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 78 ، مفتاح 526 .