قال المحقّق رحمه الله : « التاسعة : من تزوّج أمة على حرّة مسلمة ، فوطأها قبل الإذن ، كان عليه ثُمن حدّ الزاني . » « 1 » ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 145 .