پرش به محتوای اصلی

فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 697

پدیدآورندگان:

ص۶۹۷
قال المحقّق رحمه الله : « الثامنة : من افتضّ بكراً بإصبعه ، لزمه مهر نساءها . ولو كانت أمة ، لزمه عشر قيمتها ، وقيل : يلزمه الأرش ، والأوّل مرويّ . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 145 .